الإمام أحمد بن حنبل

65

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> وأخرجه مسلم ( 1531 ) ( 43 ) ، والنسائي في " المجتبى " 249 / 7 ، وفي " الكبرى " ( 6062 ) ، والطبري في " تفسيره " 34 / 5 ، والبيهقي في " السنن " 272 / 5 ، من طريق إسماعيل ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابنُ طهمان ( 181 ) ، وعبد الرزاق ( 14262 ) ، والنسائي في " المجتبى " 249 / 7 ، وفي " الكبرى " ( 6061 ) ، والطبري في " تفسيره " 34 / 5 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 12 / 4 ، والطبراني في " الصغير " ( 841 ) ، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " 253 / 2 ، والبيهقي في " معرفة السنن " ( 10978 ) ، وفي " السنن " 269 / 5 ، 273 ، من طرق ، عن أيوب ، به . وأخرجه ابنُ طهمان ( 180 ) ، ومالك في " الموطأ " 671 / 2 ، والطيالسي ( 1860 ) ، والشافعي في " الرسالة " ( 863 ) ، وعبد الرزاق في " المصنف " ( 14263 ) ، والحميدي في " مسنده " ( 654 ) ، والبخاري ( 2107 ) و ( 2111 ) ، ومسلم ( 1531 ) ( 43 ) و ( 45 ) ، وأبو داود ( 3454 ) ، والترمذي ( 1245 ) ، والنسائي في " المجتبي " 248 / 7 - 249 ، 250 ، وفي " الكبرى " ( 6057 ) و ( 6059 ) و ( 6065 ) و ( 6066 ) ، وأبو يعلى ( 5822 ) ، وابن حبان ( 4915 ) و ( 4916 ) ، والرامهرمزي في " المحدث الفاصل " ص 602 ، والدارقطني في " السنن " 6 / 3 ، والبيهقي في " السنن " 268 / 5 ، 269 . 270 ، 272 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2047 ) من طرق ، عن نافع ، به . قال الترمذي : حديثُ ابن عمر حديث حسن صحيح ، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم ، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقالوا : الفرقة بالأبدان ، لا بالكلام . وقد قال بعضُ أهل العلم : معنى قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ما لم يتفرقا " . يعني الفرقة بالكلام ، والقولُ الأول أصحُ ، لأن ابن عمر هو روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو أعلم بمعنى ما روى ، ورُوي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع ، مشى ، ليجب له ، وهكذا روي عن أبي برزة .